السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
149
كتاب الإجارة
[ مسألة 6 : إذا استأجر دابة للحمل عليها لابدَّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ] [ مسألة 6 ] : إذا استأجر دابة للحمل عليها لابدَّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ان كان تختلف الاغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إذا ارتفع به الغرر . وكذا بالنسبة إلى الركوب لابدَّ من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لابدَّ من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية ان اختلفت الاغراض بحسبهما . والحاصل انّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها . [ مسألة 7 : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ] [ مسألة 7 ] : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلابدَّ من مشاهدة هذه الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .